أشعلت الراقصة الأرمينية الأصل "صافيناز" غضب المصريين بسبب إحيائها حفلة في عيد الفطر السعيد، في أحد المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر مرتدية بدلة رقص على شكل علم مصر.
وأطلق ناشطون سياسيون، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بطرد الراقصة، بسبب ما اعتبروه جريمة وإهانة لرمز وطني.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "اطردوا صافيناز من مصر"، حيث عبر مغردون عن غضبهم من موقف الراقصة، فيما سخر آخرون من المطالبة بطردها.
وتساءل النشطاء، "كيف وافق جهاز المصنفات الفنية على بدلة الرقص التي تهين علم مصر؟"، "وكيف وافقت إدارة الفندق على دخولها الحفل ورقصها بالعلم؟"، مطالبين بمعاقبة إدارة الفندق ومحاسبة جهاز المصنفات الفنية ومعاقبة الراقصة بالسجن بالإضافة إلى ترحيلها.
بلاغات للنائب العام
على الجانب الآخر، تقدم تكتل القوى الثورية ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد الراقصة، لاتهامها بإهانة الدولة المصرية وشعب مصر.
وطالب البلاغ باستدعاء الراقصة، والتحقيق معها بتهمة إهانة الدولة المصرية والشعب المصري واتخاذ اللازم حيالها، كما أرفق مقدمو البلاغ أقراصاً مدمجة تحتوي على صور ومقاطع فيديو للراقصة وهي ترتدي علم مصر.
فيما أعلن محمد بدر، القيادي بحزب المؤتمر عزمه التقدم ببلاغ مماثل للنائب العام، يتهم فيه الراقصة باستفزاز المصريين وإهانة علم بلدهم.
وأشار إلى أنه سيستند في بلاغه على القرار بالقانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، الذي جرم إهانة العلم ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطني.
وهاجم الفنان عمرو مصطفى، صافيناز وأعرب عن استيائه الشديد من الواقعة مطالباً رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باتخاذ إجراءات ضدها.
الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، أكد لـ"العربية.نت" أن القانون المصري يجرم إهانة الرموز الوطنية ومن بينها العلم، مشيرا إلى أن أي تجاوز بشأن ذلك يعرض الشخص للمساءلة القانونية.
وقال إن المادة الحادية عشرة من قانون العلم تنص على "الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
وأضاف أن الراقصة قد تواجه عقوبة الحبس سنة أو 6 أشهر مع الغرامة لكن في كل الأحوال لا تستوجب الطرد من البلاد فلم ينص القانون على ذلك طالما أنها لم ترتكب جريمة تمس الأمن القومي للبلاد. موضحا أن من حق أي مواطن عادي التقدم ببلاغ ضد أي شخص يهين رمزا من رموز الدولة بما فيها العلم الوطني.