قبلت المحكمة العليا في القدس الالتماس الذي قدمه كل من المحامي علاء عبد الله من مركز “إعلام” و المحامي دان يكير من “جمعية حقوق المواطن” طالبين من خلاله شطب عدد من البنود في أمر الصحف 1933، وكذلك أمر 94 من أوامر الطوارئ 1945. وألزمت المحكمة كلי من وزير الداخلية والمشرّع الإسرائيلي تقديم توضيحات حول الالتماس حتى 31.3.16.
ووفق الالتماس الذي قُدم، تلزم البنود المذكورة المُطالب شطبها صاحب جريدة ما بتصريح مسبق من متصرف اللواء في وزارة الداخلية قبل طباعة أو نشر الصحيفة، إذ نصت المادة الرابعة من أمر الصحف 1933 على أنه لا يُسمح نشر أو طباعة صحيفة في إسرائيل إلا إذا نال صاحب الصحيفة مُسبقًا رخصة لذلك من متصرف اللواء في وزارة الداخلية، ومن يخالف هذه المادة يُعَرّضُ نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي يمكن أن تصل إلى السجن الفعلي حتى ستة أشهر، وإلى الغرامة المالية (انظر المادة 22 من أمر الصحف)؛ ونصت المادة التاسعة عشر من أمر الصحف على أنه يحق لوزير الداخلية إصدار أمر توقيف إصدار ونشر صحيفة لفترة زمنية محددة، إذا قامت الصحيفة بنشر مادة معينة رأى الوزير أنها تمس أمن وسلامة الجمهور أو تحمل معلومات مضللة.
ونصت المادة 94 (1) من أوامر الطوارئ لسنة 1945، على أنه لا يُسمح بطباعة أو نشر صحيفة ما إلا إذا أَذِنَ بذلك متصرف اللواء الذي ستُطبع فيه، أو من المفروض أن تُطبع فيه الصحيفة. ونص البند (2) من المادة نفسها على أن هناك صلاحية للمتصرف في رفض الطلب أو سحب إذن منح سابقا لصحيفة ما وفق اعتباراته الخاصة، ودون تبرير قراره وعرض أسباب سحب الترخيص أو الإذن من مالك الجريدة.
وأوضح الملتمسون على أن تلك البنود تمنح صلاحية واسعة لمتصرف اللواء وتحدُ من صلاحيات المحكمة عند الخوض في أسباب ودوافعه. إلى ذلك، أوضح الملتمسون على أن تلك الأوامر تمس بحرية العمل الصحافي، في الصحافة المطبوعة، خاصة وأن قوانين مماثلة لا تسري على مواقع الانترنت.
يُشار إلى أنه وبعد فحص قام به مركز “إعلام” يتضح على أن متصرف اللواء قام وخلال السنوات 2013-2004 برفض 17 طلبًا لإصدار صحيفة تقدمت به جهات مختلفة.