تابع راديو الشمس

المحامي حسن جبارين: قانون الارهاب نقلة من حالة تمييز الى اضطهاد

المحامي حسن جبارين: قانون الارهاب نقلة من حالة تمييز الى اضطهاد
تعمل الحكومة الإسرائيلية على اقتراح قانون من شأنه أن يوسع صلاحيات وزير الأمن، بحيث يمكنه فرض الاعتقال الإداري على مواطنين دون الالتزام بكشف الأدلة والشكوك ضدهم، كما يمكنه من فرض قيود أخرى كثيرة على تحرك أي مواطن.

وتبين أن نص القرار واسع وضبابي، وبموجبه يمكن للوزير أن "يفرض على أي شخص، يعتقد أنه يمكن أن يدفع بنشاطات أمنية إشكالية، أمرا أو قيدا من أجل أمن الدولة أو أمن الجمهور".

وحول هذا الموضوع قال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة في حديث معه للشمس ان الحكومة الاسرائيلية استغلت وضع سياسي عالمي يسن قوانين ضد حركات سياسية عربية او اسلامية، وقد ستغلت لحظة تاريخية عالمية.

ونوه ان واجب الجماهير العربية تقديم مرافعة دولية وتنظيم حراك جماهيري، كما اكد انه وفي ظل سن قوانين الارهاب فان القوانين العسكرية تشكل نقلة من حالة التمييز العنصري الى حالة اضطهاد

وبحسب اقتراح القانون الجديد، يمكن لوزير الأمن فرض قيود على مجال عمل أو مكان عمل أي شخص، ومنعه من دخول منطقة معينة في البلاد أو الخروج من منطقة يتواجد فيها، أو منعه من مغادرة البلاد أو إجراء اتصال مع أشخاص معينين.

وحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الخميس، أن نص اقتراح القانون قد سلم للجنة الدستور التابعة للكنيست، والتي ستبدأ بمناقشته الأسبوع القادم. وفي حال تمت المصادقة عليه فإنه سيمنح وزير الأمن صلاحيات أوسع بكثير مما هي عليه اليوم.

وبحسب اقتراح القانون، فإن سريان أمر الاعتقال الإداري لن يزيد عن ستة شهور، في حين أن أمر تقييد التحرك لن يزيد عن 12 شهرا، إلا أنه بإمكان الوزير أن يمدد هذه الأوامر بدون أية قيود.

اضف الى ذلك، فإن اقتراح القانون مشروط بتوقيع وزير الداخلية خلال 48 ساعة من إصداره. وتكون هذه الصلاحية بيد وزير الأمن فقط، ولن يكون بالإمكان تخويلها لشخص آخر.

واشار التقرير إلى أن تفاصيل اقتراح القانون كانت مشمولة في "قانون الإرهاب" الذي صادقت عليه الكنيست قبل عدة شهور، بيد أنه تم فصله عن القانون وذلك بهدف إتاحة المجال للجنة الدستور لإجراء مناقشة شاملة للتغييرات المزمع إدخالها على القانون القائم.

وجاء أن القانون القائم اليوم ينظم طريقة إصدار أوامر الاعتقال الإداري في "حالات الطوارئ" في إسرائيل. وبحسب قانون "صلاحيات حالات الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979" يستطيع وزير الأمن إصدار أمر اعتقال لشخص لمدة لا تزيد عن ستة شهور، وبإمكانه إصدار أوامر بتمديدها دون حدود. ويجب تقديم كل معتقل إداري إلى المحكمة المركزية خلال 48 ساعة للمصادقة على أمر الاعتقال. كما يطلب من المحكمة فحص الاعتقال والسماح باستمراره كل ثلاثة شهور. كما أن سبب الاعتقال قد تمت صياغته بشكل واسع وضبابي بحيث "ينص القانون على أن وزير الأمن مخول بإصدار أمر اعتقال في حال وجود شكوك معقولة بأنه من أجل أمن الدولة وأمن الجمهور يجب احتجاز شخص معين في المعتقل".

بينما اليوم، الحكومة تسعى لإلغاء الربط بـ"حالة الطوارئ"، والسماح باستخدام الاعتقال الإداري بشكل روتيني كجزء من الآليات الموجودة لدى الأجهزة الأمنية.

كما جاء أنه ضمن القيود المنوي تخويل وزير الأمن بفرضها "فرض قيود على الخروج من مكان أو منطقة معينة، تقديم تقرير للشرطة بشأن الدخول إلى منطقة معينة، المنع من مغادرة البلاد، إيداع جواز السفر لدى الشرطة، منع الدخول إلى مكان معين أو منطقة معينة، منع حيازة أغراض معينة، تحديد السكن في مكان معين أو منطقة معينة، منع الاتصال بأشخاص معينين، فرض قيود على الحركة في مناطق معينة، فرض قيود على عمل معتقل إداري".

للاستماع للقاء:

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول