محكمة الاستئناف الشرعية تقلب الموازين المعهودة وتصدر قرارًا جريئًا يرسخ قواعد جديدة في المخالعة على "المهر المعجل".
أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية في مقرها الدائم في مدينة القدس بتركيبة ثلاث قضاة برئاسة سماحة القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة وعضوية سماحة القضاة زياد خالد لهواني ومحمد عبد الرحيم أبو عبيد قرارا جديدا ومميزا اعتبره غاية في الأهمية والعمق الفقهي والقانوني بخصوص تعديل شق القرار المتعلق بالحقوق بما يخص "المهر المعجل" حيث رأوا العزوف عن نهج النسبية في المخالعة على المهر وترجمتها الى النسبية في المال والحقوق اعتمادا الى قول ابن رشد في المقدمات الممهدات، وترسيخ قواعد جديدة تعتمدها المحاكم البدائية في صلبها المخالعة على المهر المعجل تكون بعد تحميل الزوجة كامل الذنب وليس جزءا منه , كيفما اصطلح الأخذ به لغاية الان .
وقد اعتمدت المحكمة الموقرة الى آيات ونصوص قرآنيه واضحة, واستندت الى ما رواه البخاري عن عقبة الرسول العربي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال : " أحق ما وفيتم من الشروط أن توفو به ما استحللتم به الفروج " ولهذا فان هذا الحق بالغ القدر في ميزان الشريعة ولا يمكن اسقاطه كونه استحقاق للزوجة ويجب ابقاؤه على اصله كما اتفق عليه في وثيقة عقد الزواج أو كما هو معهود في مثل هذه الحالات .
واستطردت المحكمة مبينه ما ذهب به جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة مستخلصة انه يجب تسديد واستيفاء هذه الحقوق كاملة دون نقصان ذاكرة ما قاله الامام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (320\15).
كذلك فقد أتت المحكمة على تفسير شامل وكلي للمادة 130 من قانون قرار حقوق العائلة,والمادة 132 البند ( ه ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 والمعدل عام 2001 ,والمادة 107 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان , والمادة 130 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي التي تتناسب مع ما نصته المادة العاشرة من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 , مستخلصة ان المهر حق ثابت للزوجة على زوجها في الكتاب والسنة , وانه لا يجوز مخالعتها عليه أو على جزء منه الا بمسوغ شرعي أو برضاها التام , وهو حق الزوجة في المهر كله من غير أي نقصان , ويجب ترسيخ هذا المبدأ كمبدأ أساس في مثل هذه النوعية من القضايا .
من يقرأ هذا القرار يعي تماما مدى عمق الأفكار الرشيدة لأصحابها الكرام , ويدرك مدى بصيرتهم في الفقه الديني المستند لأصحاب العقول الراجحة والنيرة على حد سواء .
ملاحظةهامة :
هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط “حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية , وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها فيهذا المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب ” المقالة ” أو لناشرها . يذكرايضاانكاتبهذهالسطور/المعلوماتلميمثلاطرافالقضيةالمذكورةاعلاه , مما اقتضى التنويه ) .