سابقه قضائية كانت قد صدرت عن محكمة العدل العليا تقرر خلالها فتح الإمكانية لتقديم دعاوى تعويض مالي كامل في حالات مصادرة الاراضي من قبل مؤسسات الدولة لشق شوارع تتبع لدائرة الأشغال العامة "ماعتس" في الفترة السابقة الممتدة منذ قيام الدولة، حتى تاريخ 20/03/2016.
وللتنويه فالتعويض لا يشمل مصادرة اراضي لشق شوارع تتبع لمصلحة السلطة المحلية.
وبحسب ما ذكره المحامي سليم واكيم للشمس اشار الى ان التعويض الذي نتحدث عنه يتعلق بمصادرة اراضي لشق شوارع تتبع لدائرة الاشغال العامة ماعتس، وكانت سابقة عام 2010 حيث الزمت المحكمة العليا تعويض صاحب ارض من المتر الاول الذي صودرت ارضه، وقبل عام 2010 كان يحرم صاحب الارض من تعويض بنسبة 25% من الارض التي صودرت اذا كانت لمصلحة شق الشوارع تتبع لشركة ماعتس، او عدم التعويض بنسبة 40% اذا كانت المصادرة تتبع للسلطة المحلية، لكن بعد عام 2010 الزمت العليا تعويض صاحب الارض المصادرة عن 25 % التي حرم منها ومن يدفع هذا هو وزير المواصلات.
وبموجب قرار المحكمة العليا منحت لكل مدعي الحق بتقديم دعواه حتى تاريخ اقصاه 20.3.2016 مما يعني ان كل الدعاوي التي تقدم الى المحاكم المختصه بعد هذا التاريخ تقع تحت قانون التقادم الحالي الساري على حالات المصادرة وعليه سوف تقوم المحاكم برفضها بحجة التقادم (أي مرور الفتره القانونيه لتقديم الدعوى).
وبموجب هذا القرار فالمحكمة العليا تعيد النظر في القضايا التي قدمت اليها حتى التاريخ المذكور مما يمنح بارقة امل لجميع القضايا العالقة التي قدمت. واشار المحامي واكيم ان من يحدد قيمة التعويض هو المخمن والجهة المصادرة.
للاستماع للقاء الكامل: