صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح القانون الحكومي الذي بموجبه فإن حيازة واستخدام القنب للاستهلاك الذاتي لم يتم اعتبارهما كمحالفة جنائية، إذا تم إنفاذ المخالفة 3 مرات.
ويقضي القانون بأن تقوم الشرطة بإنفاذ مخالفة الاستخدام من خلال فرض غرامات بمبلغ 1000 شيكل للمرة الأولى، 2000 شيكل للمرة الثانية (في حال إلقاء القبض على مستخدم القنب خلال 5 سنوات من موعد ارتكاب المخالفة الأولى)، و"تسوية مشروطة" للمرة الثانية (اعتراف ومعاقبة مثل دفع غرامة أو عمل لصالح الجمهور، في مقابل عدم تقديم لائحة اتهام).
وسيمنح المتهم إمكانية دفع الغرامة، أو طلب تقديمه للمحاكمة. وإذا حكم وأدين سيدفع غرامة لا تقل عن 3 أضعاف مبلغ الغرامة الأصلي. ولا يسري اقتراح القانون على القاصرين، الجنود والسجناء، وكذلك على من ارتكب جريمة إضافية، ويضاف أن القانون هو عبارة عن نص مؤقت لمدة 3 سنين، وذلك من أجل دراسة تنفيذه وتداعياته.
أيد الاقتراح 41 عضو كنيست فيما عارضه 1 وامتنع 1 .