صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء على اقتراح قانون منع التحرش الجنسي، تعديل تشديد العقوبات بحق كل من يرتكب جرائم جنسية على خلفية تطرف عنصري.
وينص الاقتراح على أنّ من يقوم بالتحرش الجنسي أو المضايقة كما هو مفصل في المادة 5 من قانون منع التحرش الجنسي بدافع العنصرية، سيعاقب بضعف العقوبة المحددة للمخالفة, فيما يقضي الاقتراح بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بضعف التعويض فيما يتعلق بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 6ب، أي حتى مبلغ 240،000 شيكل، دون إثبات الضرر.
وكما جاء في نص الاقتراح: "في السنوات الأخيرة اشتدت ظاهرة التحرش وهناك تقارير يومية عن تعرض النساء للتحرش الجنسي بسبب هويتهن الدينية، وقد وصل اشتداد الظاهرة إلى حد أنه في مناطق مختلفة من البلاد، في الشمال والجنوب، وحتى في مدينة تل أبيب، تخشى النساء الخروج للأنشطة الرياضية أو الخروج بمفردهن في ساعات المساء.
وينص قانون العقوبات على أن الشخص الذي يرتكب مخالفة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور لأسباب دينية أو الانتماء إلى جماعة دينية سيعاقب بضعف العقوبة المحددة للمخالفة. هذه التسوية لا تسري اليوم بشكل صريح على السلوكيات والتصرفات التي تشكل تحرشًا جنسيًا وفقًا لقانون منع التحرش الجنسي والهدف من هذا القانون هو إصلاح هذا الوضع".