أبلغت نيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة العليا الاسرائيلية، أمس الخميس، عن تعديلات جديدة، في إطار موضوع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك خلال التماس قاموا بتقديمه جمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" وأطباء لحقوق الإنسان، ضد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل المعروف بـ"قانون لم الشمل".
ووفقًا لبلاغ النيابة العامة، فإن "النساء من جيل أربعين فما فوق، والمتزوجات من مواطنين أو مقيمين في إسرائيل أو متزوجات من مقدسيين، وحصلوا على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت الـ10 سنوات، سوف يحصلون على إقامة مؤقتة"، أي استبدال لم الشمل بإقامة تتجدد بين فترة والاخرى،وحصولهن على هوية زرقاء مؤقتة، ويشمل القانون كذلك وثائق متعددة مثل التأمين الوطني، التأمين الصحي، وإمكانية الحصول على خدمات الرفاة الاجتماعي، وإمكانية قيادة سيارة وغيرها من الحقوق.
وفي ذات السياق، أوضحت الجهات التي قدمت الالتماس، في بيان أن "الاشخاص المسجلين في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، سيتمكنون أيضًا من التقدم بطلب للحصول على لم شمل".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أمرت الكنيست والحكومة، توضيح موقفهما بشأن إجراء تعديلات على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، في ظل البنود الإشكالية وغير الدستورية التي يتحتويها نص القانون، وذلك في قرار صدر بشأن تسعة التماسات قدمت بهذا الشأن.