ابتداءً من صباح اليوم: سيتعين على الشركات الحصول على إذن لإجراء معاملات بقيمة 25,000 شيكل
للمزيد من التوضيحات استضفنا الخبير الاقتصادي عمر عواودة الذي اكد ان القانون سيدخل حيز التنفيذ. تحت مسمى "قانون الفاتورة" الجديد ينص القانون الذي طرحته سلطة الضرائب في وزارة المالية على أن أي معاملة تتم في أي مكان وفي أي مجال في إسرائيل بين الشركات بقيمة 25,000 شيكل أو أكثر، ستتطلب موافقة مسبقة من سلطة الضرائب.
وهي بدورها تعطي رقم للمعاملة وبدون هذا الرقم لا تعتمد الفاتورة. هذا واكد ان الهدف هو مكافحة جرائم الفاتورة الوهمية.
والتاجر الذي استلم فاتورة ضريبية من تاجر آخر بمبلغ أعلى من 25,000 شيكل، قبل ضريبة القيمة المضافة، لن يتمكن من خصم ضريبة القيمة المضافة المدرجة في الفاتورة إذا لم يكن لديه رقم تخصيص. ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى لمبلغ المعاملة للحصول على رقم التخصيص تدريجياً في السنوات التالية ليصل إلى 5000 شيكل جديد في عام 2028. اعتبارًا من يناير 2025، ستبدأ مصلحة الضرائب في فحص كل طلب، وسترفض منح رقم التخصيص في الحالات التي يشتبه فيها بأنها معاملة وهمية. واشار عمر الي ان الصلاحية التي اعطيت لمصلحة الضرائب كبيرة وخطيرة للمدى البعيد اي رفض من قبل السلطة اعطاء رقم تخصيص سيضر في التاجر وعليه سيؤدي لاغلاق مصلحته خاصة في المجتمع العربي.