رد جهاز الأمن العام "الشاباك" على توجه جمعية حقوق المواطن، حول حصوله على قوائم خريجي طلاب المعاهد العليا والجامعات، بأنه سيتوقف عن هذ النهج المعمول به، وأُعلن عن دائرة المستشار القضائي لـ"الشاباك" انه خلال الفترة التي تم فيها فحص الموضوع، تم تجميد كل التوجهات بهذا الخصوص. وفي نهاية الفحص تقرر وقف التوجه لمعاهد التعليم العالي للحصول على قوائم الخريجين من خلال الصلاحيات الممنوحة للأجسام الجماهيرية الرسمية بموجب قانون "حماية الخصوصية" او قانون الأمن العام – الشاباك.
وقال المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير في حديث اذاعي للشمس صباح اليوم: "لقد استغرق الأمر حوالي سبعة اشهر للحصول على رد رسمي من الشاباك، رغم ادراكهم ان هذا الأمر غير قانوني. الأمر المثير للقلق هو سهولة تعامل إدارات المؤسسات الأكاديمية في توفير هذه المعلومات الشخصية، وبدون أي فحص ولا حتى أي اجراء قانوني داخلي، وبدون أي أسئلة. القانون يجيز لجهاز الشاباك العديد من الأمور، والكثير من التجاوزات التي تمس بحقوق الانسان والمواطن، واذا لم تمارس الرقابة الجدية والمهنية، قد يتم تجاوز القانون بشكل كبير احيانًا. لذلك يجب التنبه الا تتجاوز هذه الاجهزة حدود القانون والا يتم استخدام صلاحياتها بشكل يسيء للحقوق الأساسية".
واضاف دان يكير لاذاعة الشمس: "جمعية حقوق المواطن كانت أرسلت في يونيو- حزيران من العام الماضي، رسالة شديدة اللهجة للمستشار القضائي لجهاز "الشاباك"، أبدت استهجانها لاستخدام هذه الوسائل بحجة تجنيد اشخاص للعمل في الشاباك. كما جاء في رد رئيس الحكومة، على لسان مساعدته بيرح ليرنر، في جوابها لعضوة الكنيست تمار زاندبرغ حول الموضوع".
وبيّن المحامي ياكير في رسالته المغالطة القانونية التي يستخدمها "الشاباك" للحصول على هذه المعلومات، بادعاء الحصول على المعلومات من الجهات الجماهيرية الرسمية. فمؤسسات التعليم العالي لا تندرج ضمن المؤسسات الجماهيرية الرسمية، كالوزارات والسلطات المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية، ولا ضمن الاجسام التي أصدر وزير القضاء بخصوصها قرارًا خاصًا بعد مصادقة لجنة القانون والدستور البرلمانية.
وأوضح يكير ان مؤسسات التعليم العالي لا تندرج ضمن القائمة التي يتضمها القانون بهذا الخصوص، لكن واجبات العمل الجماهيري تنطبق عليهم في مختلف المجالات. كذلك علل ياكير في رسالته ان استخدام نهج نقل المعلومات بين الاجسام الإدارية الرسمية يجوز فقط في حالة استخدام هذه المعلومات لأهداف الجهاز المحددة او كجزء من صلاحياته ودوره الخاص، أما بشأن تجنيد اشخاص للعمل فيه، فهذا الأمر ليس جزءًا من الأهداف العامة المنصوص عليها في القانون. ولا يوجد أي مسوغ قانوني يمكن للشاباك الاعتماد عليه للحصول على معلومات شخصية لخريجي المعاهد الأكاديمية.
وحتى لو كان من الممكن الحصول على هذه المعلومات وفق قانون حماية الخصوصية، فيبقى الأمر الأهم هو ماهية استخدام هذه المعلومات والغرض منها، لأنه يجب على الجهة الإدارية الجماهيرية الرسمية ان تستخدم هذه المعلومات لأهدافها العامة وفق ما حدده القانون فقط. أما تجنيد الأشخاص للعمل في أي جهاز فهو لا يعتبر هدفًا ولا أمرًا خاصًا ضمن اهداف العمل العام. وقد نبهت المحكمة العليا (في قضية جمعية حقوق المواطن ضد وزارة الداخلية 98/8070 – المجلد ن ح (4) 842 -2004)، انه لا يكفي ضمان تسهيل الحصول على المعلومات للجهة الادراية الرسمية، انما يجب ان تكون هذه المعلومات ضرورية لعملها.
ويبدو ان المؤسسات الأكاديمية التي وصلتها طلبات الحصول على القوائم، مرفقة بطلب رسمي يعتمد على البند القانوني الذي استخدمه الشاباك، لم تقم بفحص قانونية الطلب والتمحيص بتفاصيل البند والطلب، وغالبًا ما استجابوا لمثل هذه الطلبات. لذلك بناءًا على ما تقدم طالبت جمعية حقوق المواطن عدم تقديم مثل هذه الطلبات، لأنها تمس بحقوق وخصوصوية الخريجين، وتعرض المؤسسات الأكاديمية للقيام بتجاوز خطير يتعارض مع مصالح وحقوق طلابهم وخريجيهم.
وطالبت جمعية حقوق المواطن جهاز الشاباك اتلاف القوائم التي تم الحصول عليها لغاية الآن لعدم قانونية استخدامها، وعدم جواز استخدامها بأي شكل من الأشكال.
للاستماع الى المقابلة كاملة مع المحامي دان يكير