أصدرت المحكمة العليا بأعقاب إلتماس مركز "عدالة"، ومركز "الدفاع عن الفرد"، ومؤسسة "الضمير" والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أمرًا مشروطًا ضد تعديل قانون العقوبات، والذي يمنع المخصصات الرفاه الاجتماعيّ (مخصصات الأطفال، مخصصات ضمان الدخل ومخصصات النفقة) عن العائلات الفلسطينيّة التي تم سجن أبنائها القاصرين بتهم القاء الحجاره ومخالفات تعرّفها إسرائيل "أمنيّة" و"على خلفيّة قوميّة".
وقد نظرت المحكمة العليا بالالتماس أمام هيئة قضائيّة تكوّنت من ثلاثة قضاة: نائب الرئيسة لقاضي إلياكيم روبنشطين، القاضي عوزي فوجلمن والقاضية عنات بارون.
وقد جاء في القرار على لسان القضاة: " كما يبدو، فأن التعديل قد يخلق حالة تمييز بين القاصرين الممثلين في الملف، والقاصرين المحكومين في القانون الجنائي "العادي". كما ولا بد الانتباه للجوانب الأخرى التي أثيرت في الجلسة، بما في ذلك الخلط بين أهداف المخصصات وقانون العقوبات، واختيار الطريقة المناسبة لمواجهة "ظاهرة القاء الحجارة". وتقرر أن تقدم نيابة الدولة ردها على الإلتماس خلال 45 يوماً.
المحامية سوسن زهر من مركز عدالة معقبة بعد انتهاء الجلسة: "ان سلب المخصصات الاجتماعيّة عن العائلات الفلسطينيّة التي تم سجن أبنائها القاصرين بتهمة "القاء الحجارة" هو انتقام وعقاب تعسفي وغير مبرر ضد الأطفال الذين بغالبيتهم سكان شرقي القدس." وأضافت : "لا يوجد أي علاقة بين أهداف مخصصات الرفاه الاجتماعي وأدوات العقاب التي يوفرها قانون العقوبات، لذلك فإن كل اشتراط او تقييد لهذه المخصصات الاجتماعيّة بسياق العقوبة هو فعل مرفوض. إن تعديل القانون يخلق حالة من التمييز التعسفي والتعامل المختلف بين الأطفال العرب واليهود، إذ يسلب التعديل مخصصات الأطفال المتهمين بالقاء الحجارة ولا يسلبها من الأطفال المتهمين بتهم جنائية أخطر مثل القتل، الاغتصاب وتجارة المخدرات."