الزواج
يعتبر الزواج آية من آيات الله في هذا الكون لقوله تعالى: "وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".
والزواج في اللغة العربية يعني الاقتران والازدواج فيقال زوج بالشيء وزوجه إليه قرنه به وتزاوج القوم وازدوجوا وتزوج بعضهم بعضاً والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد.
اما الزواج اصطلاحا فالزواج عادة ما يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل "يدعى الزوج" وامرأة "تدعى الزوجة" لبناء عائلة.
وبلا شك فان الزواج له أسس وقواعد قانونية ومجتمعية ودينية وثقافية، وفي العديد من الثقافات يمثل الزواج الإطار الأكثر قبولاً للالتزام بعلاقة جنسية وإنجاب، أو تبني الأطفال بهدف إنشاء عائلة.
في الغالب يقترن الشخص بزوج واحد فقط في نفس الوقت، ولكن في بعض الثقافات يوجد حالات لتعدد الزوجات أو تعدد الأزواج.
وفي اغلب الاحيان يتم الزواج على شكل عقد شفوي وكتابي على يد سلطة دينية أو سلطة مدنية أو مجتمعية.
وغالبا فان هذا الارتباط بين الزوجين يستمر مدى العمر، ولكن احيانا ولأسباب مختلفة يفك هذا الرابط بالطلاق برضى الطرفين أو بقرار من طرف آخر كالقضاء أو المحاكم بالتطليق أو فسخ العقد.
زواج المتعة هو أحد أنواع عقود الزواج التي نهى عنها الإسلام لان فيها من اضاعة لحقوق المرأة، ويتم هذا الزواج عن طريق الاتفاق بين الرجل والمرأة أو بين الرجل وولي المرأة على الزواج لوقت محدد، ويتم تسميته في العقد مقابل دفع مبلغ مالي مقابل استمتاع الرجل بالمرأة طوال فترة العقد.
حكم زواج المتعة
يجمع جمهور العلماء من أهل السنة والمذاهب الأربعة بتحريم زواج المتعة وما يشابهه من أنواع الزواج التي تفتقر إلى الأسباب الرئيسية من أسباب الزواج ولهذا أجمعوا بتحريمه وبطلان العقد، ولكن بعضهم يرى بعدم بطلان العقد، ولكن بطلان الشرط فقط ويظل العقد صحيحاً سارياً.
شروط زواج المتعة وكيفية الزواج
هناك شروط يجب أن تكتمل لزواج المتعة وإذا لم تكتمل فانه يعتبر زنا.
هو عقد شفهي شروطه الشرعية أن تكون المرأة بلا زوج وبالغة وراشدة، ويشترط على الزوج كذلك البلوغ والرشد.
وفي حال غير المتزوجة أو القاصر لابد من أخذ إذن ولي أمرها، وفي وضع الأرملة لا داعي للإذن.
كما يشترط في عقد زواج المتعة توفّر المهر الذي قد يكون مالياً أو ذا قيمة مالية أو شيئاً معنوياً كالصلاة ركعتين لله.
والمهر واجب وإلا بطُل العقد، وهو لا تحديد له أي أن الاتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين.
ومع هذا فان زواج المتعة لا يعطي للمرأة حق الميراث في حين أن لأبنائها من هذا الزواج جميع حقوق الأبناء فهم ينتسبون إليه.
وكذلك يفرض على المرأة العدّة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج، وهي دورتان شهريتان أو 45 يوماً إذا كانت لا تحيض.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية فإنها تتعلق بإرادة الطرفين، فقد تكون خمس دقائق أو 50 سنة.
تحريم الإسلام زواج المتعة
يفتقر زواج المتعة إلى الهدف الأساسي من الزواج، وهو الاستمرار بين الزوج والزوجة وتكوين الأسرة وإنجاب الأولاد والتعاون على متاعب الحياة.
ولكن هذا النوع من الزواج لا يهتم إلا بشيء واحد، وهو الاستمتاع بهذه الزوجة واستحلال فرجها بهذا المبلغ الذي يدفعه ليمنع نفسه من الوقوع في الزنا.
ويشترط الزوج أو الزوجة مدة محددة لانتهاء هذا العقد الذي لا يحقق أي هدف من أهداف الزواج الطبيعية، والتي شرع الله بها الزواج.
دليل تحريم زواج المتعة من القرآن والسنة
الدليل من القرآن قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ "5" إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ "6" فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ "7"} سورة المؤمنون 5-7، وهنا جاء تحريم الاستمتاع بالمرأة إلا من خلال طريقين إما الزواج أو أن تكون ملك يمينه.
الدليل من السنة قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا".
الإجماع أجمع جمهور علماء السنة على تحريم هذا النوع من النكاح، ومن كان على شاكلته لا يعني بتكوين أسرة وكل ما يهدف له كيفية استحلال المرأة بدون الوقوع في الزنا، كما أن صاحبه يفتقر إلى تقوى الله لما ورد من تحريمه من الكتاب والسنة.
رأي الأئمة في زواج المتعة
اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها فلها مهر المثل، وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية أن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق.
وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغاً ما بلغ.
وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى، واتفق الفقهاء أيضاً على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالوطء سواء اعتقده نكاحاً صحيحاً أو لم يعتقده، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشاً.
وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية، واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما.
وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف، بل يعزر إن كان عالماً بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.
والذي يظهر في مقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة، فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء.