سلوان: عائلة سمرين تلتمس عدم اخلاء منزلها

سلوان: عائلة سمرين تلتمس عدم اخلاء منزلها
قدمت عائلة سمرين امس الأربعاء بواسطة المحامي محمد دحلة طلبا مستعجلا لمحكمة الصلح في القدس لتوقيف تنفيذ قرار الإخلاء الذي صدر بحق العائلة وكذلك بطلب لالغاء القرار الغيابي الذي كانت قد أصدرته محكمة الصلح في القدس عام 2006 والذي قررت بموجبه اخلاء كل من محمد محمود سمرين وعائلته وابنه احمد محمد سمرين وعائلته والزمتهم بدفع مبلغ 500 الف شيكل كبدل استعمال للمنازل التي يسكنون بها. وروى دحلة تفاصيل هذه القضية المتعلقة بنزاع قضائي تدور رحاه منذ 20 عاما. وقال ان بداية القضية كانت عندما قام حارس املاك الغائبين في نهاية الثمانينات بالاعلان عن مالك البيت والارض الحاج موسى عبد الله سمرين كغائب بموجب قانون املاك الغائبين وبعدها استحوذ حارس املاك الغائبين على ملكية العقار بموجب القانون وبعدها قام الحارس بتحويل العقار الى سلطة التطوير الحكومية الاسرائيلية والاخيرة قامت بمقايضة العقار مع الصندوق القومي اليهودي (هكيرن هكيميت لايسرائيل) مقابل اراضي حصلت عليها في منطقة وادي عارة بالمثلث. الصندوق القومي اليهودي قام بتحويل العقار الى شركة تابعة له تدعى شركة هيمنوتا. واضاف انه في عام 1991 قامت شركة هيمنوتا بتقديم دعوى اخلاء ضد محمد سمرين لاخلائه من المنزل بحجة ملكيتها له مدعية ان محمد مسرين قام باقتحام المنزل بدون وجه حق. واكد ان محكمة الصلح في القدس اصدرت قرارا قررت به ان تسلسل نقل الملكية في العقار من حارس املاك الغائبين باطل لان الاعلان عن موسى كغائب هو غير قانوني نظرا لان موسى كان مقدسيا يحمل الهوية الزرقاء وتوفي في القدس في العام 1983 . وقال ان شركة هيمنوتا استأنفت على القرار المذكور للمحكمة المركزية وانضم اليها حارس املاك الغائبين وادعيا بانه على الرغم من ان موسى كان مقدسيا حتى وفاته في القدس فان العقار هو عقار تعود ملكيته لغائب نظرا لئن اولاد الحاج موسى يعيشون في الاردن ولذلك فهم غائبون في نظر القانون. وقال ان المحكمة المركزية قبلت الاستئناف وقررت بان ملكية العقار تعود لغائب وردت ادعاءات وكيل محمد سمرين بانه لا يمكن اعتبار العقار بملكية غائب طالما انه لم يثبت امام المحكمة من هم ورثة موسى بموجب حصر ارث صادر من محكمة مختصة. واضاف ان المحكمة المركزية اعادت النظر في القضية الى محكمة الصلح لتنظر في الدفوعات التي اثارها محمد سمرين بالتناوب في اطار لائحته الجوابية, حيث كان قد ادعى بان والده محمود سمرين كان قد اشترى العقار في العام 1983 من الحاج موسى سمرين (قبل بضعة اشهر من وفاته) ولذلك فهو يسكن في العقار بموجب اذن من والده الذي اشترى العقار. كذلك كان قد ادعى بانه يسكن في العقار ابتداءً من عام 1964 مذ كان طفلاً, لان الحاج موسى (عم والده) كان يعيش في العقار وحيداً مع زوجته حيث يسكن اولاده خارج الوطن, ولذلك يجب اعتباره مستاجراً محمياً في المنزل او صاحب اذن غير محدود المدة بالسكن في المنزل, بناءً على الاذن الذي منحه اياه موسى. واضاف ان محكمة الصلح بعد الاستماع الى الشهود والبينات قررت بان محمد سمرين لا يتمتع بمكانة المستاجر المحمي, حيث لم يبرز أي عقد ايجار مع المرحوم موسى, ولكن له الحق بالسكن في المنزل كصاحب اذن, بناءً على الاذن الممنوح له من موسى. المحكمة عللت في قرارها, ان مدة وماهية الاذن لم يتم بحثها وان هيمنوتا لم تدعي في دعواها بان الاذن قابل للالغاء او انه تم الغاءه اصلاً, حيث ان شركة هيمنوتا لم تقم بارسال اخطار بالغاء الاذن ولم تطلب في دعواها الغاء الاذن الذي كان ممنوحاً لمحمد سمرين من موسى سمرين. بالاضافة لذلك قررت محكمة الصلح بانها اقتنعت بصفقة البيع بين موسى سمرين ووالد محمد سمرين وقبلت باتفاقية البيع التي ابرزت واستندت على شهادات الشهود على الرغم من وجود تناقضات فيها, وقالت ان لمحمد سمرين الحق في السكن في العقار استناداً الى اتفاقية البيع بين والده وبين موسى. وفي العام 1999 هيمنوتا استأنفت بدورها مرة ثانية على قرار محكمة الصلح الى المحكمة المركزية في القدس, والتي ردت الاستئناف جملة وتفصيلاً وثبتت قرار محكمة الصلح. وفي نفس العام قدم محمد سمرين واخوانه واخواته (ورثة الحاج محمود سمرين) دعوى ملكية للمحكمة المركزية في القدس استناداً الى اتفاقية البيع منذ العام 1983 بين الحاج موسى سمرين ومورثهم, الحاج محمود سمرين, وذلك بغية تسجيل الملكية على كامل العقار باسمهم في الدوائر الرسمية استناداً الى قرار محكمة مختصة. ولكن, وبكل اسف, المحكمة المركزية ردت دعوى الملكية المذكورة, حيث انها قامت بتحويل اتفاقية البيع الى قسم التشخيص الجنائي والى خبراء في تحليل بصمات الاصابع, وتوصلت الى نتيجة مفادها انه لم يتم برهنة بصمة موسى على اتفاقية البيع وبالتالي رفضت الاستناد على اتفاقية البيع المذكورة وردت دعوى الملكية. ورثة الحاج محمود سمرين قاموا بتقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية الى المحكمة العليا, ولكنهم لم يودعوا الوديعة المالية التي فرضت المحكمة ايداعها في خزينتها وعلى اثر ذلك قامت العليا الاسرائيلية في العام برد الاستئناف بتاريخ 23.3.2005. وتابع دحلة يقول انه بتاريخ 14.4.2005 ارسلت هيمنوتا رسالة الى محامي محمد سمرين في حينه (المحامي افيغدور فيلدمان) تبلغه فيها بالغاء الاذن الذي تسكن عائلة سمرين في العقار بموجبه وطالبت عائلة سمرين باخلاء العقار. بعد الرسالة المذكورة, وبالتحديد بتاريخ 29.12.2005 اقامت هيمنوتا دعوى ضد كلاً من محمد سمرين وعائلته وابنه احمد سمرين وعائلته, وطالبت باخلائهم وعائلاتهم من العقار وبالزامهم بدفع مبلغ 500,000 شيكل بدل استعمال العقار حتى تاريخ تقديم الدعوى. وبتاريخ 26.2.2006 قدمت هيمنوتا طلباً للمحكمة للحصول على قرار غيابي ضد عائلة سمرين نظراً لعدم تقديم لائحة جوابية على الدعوى التي قدتها ضدها. في اطار طلبها للحصول على القرار الغيابي, علل وكيل شركة هيمنوتا بان محامية من مكتب المحامي افيغدور فيلدمان كانت قد توجهت شفهياً اليه بطلب للحصول على مهلة لمدة أسبوعين لتقديم لائحة جوابية, وبان المحامي ابراهيم عياد من مكتب المحامي فارس غانم توجه اليه خطياً ايضاً للحصول على مهلة لتقديم لائحة جوابية, إلا ان الموعد لتقديم اللائحة الجوابية مر, كما مرت المهلة التي طلبت ومنحت بدون ان تقدم أي لائحة جوابية للدعوى. المحكمة استجابت لطلب وكيل شركة هيمنوتا واصدرت قراراً غيابياً ضد كلاً من محمد سمرين واحمد سمرين امرتهما بموجبه باخلاء العقار والزمتهما بدفع مبلغ 500,000 شيكل بالتكافل والتضامن بالاضافة الى الرسوم واتعاب المحاماة بواقع 25,000 شيكل. واضاف دحلة ان شركة هيمنوتا لاسباب مجهولة تكتمت على القرار الغيابي المذكور لمدة تزيد عن خمسة اعوام وقامت مؤخراً بفتح ملف لدى دائرة الإجراء لتنفيذ القرار الغيابي, منوهاً دحلة انه نظراً لمرور الوقت فان مبلغ الحكم الاصلي تضاعف 4 مرات في دائرة الإجراء ليزيد عن مليوني شيكل. وعقب دحلة قائلاً بان استعمال قانون حارس املاك الغائبين في هذه القضية, كان في فترة كثرت بها استعماله تسخيراً للانشطة الاستيطانية من قبل الجمعيات الاستيطانية المختلفة وعلى راسها جمعية عطيرت كوهنيم والعاد, وان هذا القانون الذي يحول المواطن الفلسطيني الى غائب في وطنه ويجعل ما يسمى ب"حارس" املاك الغائبين يرث عقارات المقدسيين بحجة ان اولادهم يعيشون خارج الوطن, هو قانون مخالف للقوانين الدولية ولاتفاقيات جنيف التى تلزم اسرائيل بالمحافظة على املاك من تسميهم بالغائبين بدلاً من تحويلها الى غنيمة يتم استباحتها.

قدمت عائلة سمرين امس الأربعاء بواسطة المحامي محمد دحلة طلبا مستعجلا لمحكمة الصلح في القدس لتوقيف تنفيذ قرار الإخلاء الذي صدر بحق العائلة وكذلك بطلب لالغاء القرار الغيابي الذي كانت قد أصدرته محكمة الصلح في القدس عام 2006 والذي قررت بموجبه اخلاء كل من محمد محمود سمرين وعائلته وابنه احمد محمد سمرين وعائلته والزمتهم بدفع مبلغ 500 الف شيكل كبدل استعمال للمنازل التي يسكنون بها.

وروى دحلة تفاصيل هذه القضية المتعلقة بنزاع قضائي تدور رحاه منذ 20 عاما. وقال ان بداية القضية كانت عندما قام حارس املاك الغائبين في نهاية الثمانينات بالاعلان عن مالك البيت  والارض  الحاج موسى عبد الله سمرين كغائب بموجب قانون املاك الغائبين وبعدها استحوذ حارس املاك الغائبين على ملكية العقار بموجب القانون وبعدها قام الحارس بتحويل العقار الى سلطة التطوير الحكومية الاسرائيلية والاخيرة قامت بمقايضة العقار مع الصندوق القومي اليهودي (هكيرن هكيميت ليسرائيل) مقابل اراض حصلت عليها في منطقة وادي عارة بالمثلث. الصندوق القومي اليهودي قام بتحويل العقار الى شركة تابعة له تدعى شركة هيمنوتا.

واضاف انه في عام 1991 قامت شركة هيمنوتا بتقديم دعوى اخلاء ضد محمد سمرين لاخلائه من المنزل بحجة ملكيتها له مدعية ان محمد مسرين قام باقتحام المنزل بدون وجه حق.

واكد ان محكمة الصلح في القدس اصدرت قرارا قررت به ان تسلسل نقل الملكية في العقار من حارس املاك الغائبين باطل لان الاعلان عن موسى كغائب هو غير قانوني نظرا لان موسى كان مقدسيا يحمل الهوية الزرقاء وتوفي في القدس في العام 1983 .

وقال ان شركة هيمنوتا استأنفت على القرار المذكور للمحكمة المركزية وانضم اليها حارس املاك الغائبين وادعيا بانه على الرغم من ان موسى كان مقدسيا حتى وفاته في القدس فان العقار هو عقار تعود ملكيته لغائب نظرا لئن اولاد الحاج موسى يعيشون في الاردن ولذلك فهم غائبون في نظر القانون.

وقال ان المحكمة المركزية قبلت  الاستئناف وقررت بان ملكية العقار تعود لغائب وردت ادعاءات وكيل محمد سمرين بانه لا يمكن اعتبار العقار بملكية غائب طالما انه لم يثبت امام المحكمة من هم ورثة موسى بموجب حصر ارث صادر من محكمة مختصة.

واضاف ان المحكمة المركزية اعادت النظر في القضية الى محكمة الصلح لتنظر في الدفعات التي اثارها محمد سمرين بالتناوب في اطار لائحته الجوابية, حيث كان قد ادعى بان والده محمود سمرين كان قد اشترى العقار في العام 1983 من الحاج موسى سمرين (قبل بضعة اشهر من وفاته) ولذلك فهو يسكن في العقار بموجب اذن من والده الذي اشترى العقار. كذلك كان قد ادعى بانه يسكن في العقار ابتداءً من عام 1964 مذ كان طفلاً, لان الحاج موسى (عم والده) كان يعيش في العقار وحيداً مع زوجته حيث يسكن اولاده خارج الوطن, ولذلك يجب اعتباره مستاجراً محمياً في المنزل او صاحب اذن غير محدود المدة بالسكن في المنزل, بناءً على الاذن الذي منحه اياه موسى.

واضاف ان محكمة الصلح بعد الاستماع الى الشهود والبينات قررت بان محمد سمرين لا يتمتع بمكانة المستأجر المحمي, حيث لم يبرز أي عقد ايجار مع المرحوم موسى, ولكن له الحق بالسكن في المنزل كصاحب اذن, بناءً على الاذن الممنوح له من موسى. المحكمة عللت في قرارها, ان مدة وماهية الاذن لم يتم بحثها وان هيمنوتا لم تدعي في دعواها بان الاذن قابل للالغاء او انه تم الغاءه اصلاً, حيث ان شركة هيمنوتا لم تقم بارسال اخطار بالغاء الاذن ولم تطلب في دعواها الغاء الاذن الذي كان ممنوحاً لمحمد سمرين من موسى سمرين. بالاضافة لذلك قررت محكمة الصلح بانها اقتنعت بصفقة البيع بين موسى سمرين ووالد محمد سمرين وقبلت باتفاقية البيع التي ابرزت واستندت على شهادات الشهود على الرغم من وجود تناقضات فيها, وقالت ان لمحمد سمرين الحق في السكن في العقار استناداً الى اتفاقية البيع بين والده وبين موسى.

وفي العام 1999 هيمنوتا استأنفت بدورها مرة ثانية على قرار محكمة الصلح الى المحكمة المركزية  في القدس, والتي ردت الاستئناف جملة وتفصيلاً وثبتت قرار محكمة الصلح.

وفي نفس العام قدم محمد سمرين واخوانه واخواته (ورثة الحاج محمود سمرين) دعوى ملكية للمحكمة المركزية في القدس استناداً الى اتفاقية البيع منذ العام 1983 بين الحاج موسى سمرين ومورثهم, الحاج محمود سمرين, وذلك بغية تسجيل الملكية على كامل العقار باسمهم في الدوائر الرسمية استناداً الى قرار محكمة مختصة.

ولكن, وبكل اسف, المحكمة المركزية ردت دعوى الملكية المذكورة, حيث انها قامت بتحويل اتفاقية البيع الى قسم التشخيص الجنائي والى خبراء في تحليل بصمات الاصابع, وتوصلت الى نتيجة مفادها انه لم يتم برهنة بصمة موسى على اتفاقية البيع وبالتالي رفضت الاستناد على اتفاقية البيع المذكورة وردت دعوى الملكية. ورثة الحاج محمود سمرين قاموا بتقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية الى المحكمة العليا, ولكنهم لم يودعوا الوديعة المالية التي فرضت المحكمة ايداعها في خزينتها وعلى اثر ذلك قامت العليا الاسرائيلية في العام برد الاستئناف بتاريخ 23.3.2005.

وتابع دحلة يقول انه بتاريخ 14.4.2005 ارسلت هيمنوتا رسالة الى محامي محمد سمرين في حينه (المحامي افيغدور فيلدمان) تبلغه فيها بالغاء الاذن الذي تسكن عائلة سمرين في العقار بموجبه وطالبت عائلة سمرين باخلاء العقار.

بعد الرسالة المذكورة, وبالتحديد بتاريخ 29.12.2005 اقامت هيمنوتا دعوى ضد كلاً من محمد سمرين وعائلته وابنه احمد سمرين وعائلته, وطالبت باخلائهم وعائلاتهم من العقار وبالزامهم بدفع مبلغ 500,000 شيكل بدل استعمال العقار حتى تاريخ تقديم الدعوى.

وبتاريخ 26.2.2006 قدمت هيمنوتا طلباً للمحكمة للحصول على قرار غيابي ضد عائلة سمرين نظراً لعدم تقديم لائحة جوابية على الدعوى التي قدتها ضدها. في اطار طلبها للحصول على القرار الغيابي, علل وكيل شركة هيمنوتا بان محامية من مكتب المحامي افيغدور فيلدمان كانت قد توجهت شفهياً اليه بطلب للحصول على مهلة لمدة أسبوعين لتقديم لائحة جوابية, وبان المحامي ابراهيم عياد من مكتب المحامي فارس غانم توجه اليه خطياً ايضاً للحصول على مهلة لتقديم لائحة جوابية, إلا ان الموعد لتقديم اللائحة الجوابية مر, كما مرت المهلة التي طلبت ومنحت بدون ان تقدم أي لائحة جوابية للدعوى. المحكمة استجابت لطلب وكيل شركة هيمنوتا واصدرت قراراً غيابياً ضد كلاً من محمد سمرين واحمد سمرين امرتهما بموجبه باخلاء العقار والزمتهما بدفع مبلغ 500,000 شيكل بالتكافل والتضامن بالاضافة الى الرسوم واتعاب المحاماة بواقع 25,000 شيكل.

واضاف دحلة ان شركة هيمنوتا لاسباب مجهولة تكتمت على القرار الغيابي المذكور لمدة تزيد عن خمسة اعوام وقامت مؤخراً بفتح ملف لدى دائرة الإجراء لتنفيذ القرار الغيابي, منوهاً دحلة انه نظراً لمرور الوقت فان مبلغ الحكم الاصلي تضاعف 4 مرات في دائرة الإجراء ليزيد عن مليوني شيكل.

وعقب دحلة قائلاً بان استعمال قانون حارس املاك الغائبين في هذه القضية, كان في فترة كثرت بها استعماله تسخيراً للانشطة الاستيطانية من قبل الجمعيات الاستيطانية المختلفة وعلى راسها جمعية عطيرت كوهنيم والعاد, وان هذا القانون الذي يحول المواطن الفلسطيني الى غائب في وطنه ويجعل ما يسمى ب"حارس" املاك الغائبين يرث عقارات المقدسيين بحجة ان اولادهم يعيشون خارج الوطن, هو قانون مخالف للقوانين الدولية ولاتفاقيات جنيف التى تلزم اسرائيل بالمحافظة على املاك من تسميهم بالغائبين بدلاً من تحويلها الى غنيمة يتم استباحتها.



يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول