كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، عن تفاصيل محدثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تدفع به كتلته اليمينية المتطرفة عوتسما يهوديت، وذلك قبيل عرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، بعد سلسلة من المناقشات المطوّلة داخل الكابينيت ولجنة الأمن القومي.
وبحسب مسودة مشروع القانون، التي قدّمتها عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، يهدف التشريع إلى فرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بالمخربين الذين قتلوا، بدعوى حماية أمن الدولة ومواطنيها، وتعزيز الردع، ومنع ما تسميه الحكومة دوافع الخطف والابتزاز عبر صفقات تبادل الأسرى.
تطبيق القانون بأثر رجعي على أسرى هجوم 7 أكتوبر
وتنص الصيغة الجديدة، للمرة الأولى، على بند خاص يتعلق بأسرى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحيث يُطبّق القانون بأثر رجعي، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على كل من تسبب بمقتل مدنيين أو سكان إسرائيليين خلال ذلك الهجوم.
وتُصنّف هذه الأفعال، وفق المشروع، على أنها “إبادة إنسان” بموجب قانون منع الإبادة الجماعية، مع منح المحكمة صلاحية إصدار الحكم من دون التقيد بموقف النيابة العامة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز الـ90 يوم
كما ينص مشروع القانون على تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم النهائي، بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
ويمتد نطاق القانون ليشمل أسرى فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، عبر تخويل المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام الإلزامية، من دون اشتراط إجماع قضائي أو موافقة الادعاء.
ويقضي المشروع بإلغاء شرط الإجماع بين قضاة الهيئة القضائية، والاكتفاء بأغلبية عادية لإصدار حكم الإعدام، فضلًا عن إلغاء شرط أن يكون القضاة برتبة عقيد فما فوق.
كما تُلغى صلاحية قائد قوات الجيش في المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية بتخفيف الحكم أو تحويله أو إلغائه، ما يعزز الطابع الإلزامي للعقوبة.
تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي
ويقترح التشريع أيضًا تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي، بحيث يُفرض الإعدام على كل من تسبب عمدًا بمقتل مواطن أو مقيم إسرائيلي، مع التأكيد صراحة على أن المحكمة غير ملزمة بطلب أو توصية من النيابة العامة لفرض هذه العقوبة القصوى.
أما طرق تنفيذ الحكم، فينص المشروع على أربع وسائل: إطلاق النار، أو الكرسي الكهربائي، أو الشنق، أو الحقنة السامة.
ويُنفذ الحكم على يد سجان يُعين خصيصًا من قبل مفوض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هويته.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 36 عضو كنيست مقابل 15 معارضًا، قبل إحالته إلى اللجنة المختصة.
تقاطع نادر بين الائتلاف والمعارضة حول الملف
وفي الجلسة ذاتها، أُقر مشروع قانون موازٍ قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب يسرائيل بيتينو المعارض، في خطوة عكست تقاطعًا نادرًا بين الائتلاف والمعارضة حول هذا الملف.
وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أثار بن غفير وأعضاء كتلته موجة انتقادات واسعة بعدما حضروا اجتماع لجنة الأمن القومي وهم يضعون دبابيس على شكل مشانق على ملابسهم.
وقال بن غفير حينها: "هذه إحدى طرق تنفيذ قانون الإعدام، سواء بالمشنقة أو الكرسي الكهربائي أو التخدير".
تحذيرات من منظمات حقوقية وطبية من خطورة القانون
في المقابل، حذرت منظمات حقوقية وطبية من خطورة القانون، مؤكدة أن عقوبة الإعدام تتعارض مع كرامة الإنسان وقدسية الحياة.
كما وجّه 16 مسؤولًا إسرائيليًا سابقًا، بينهم رئيسا جهاز “الشاباك” سابقان، رسالة تحذير من أن القانون لن يعزز الردع، بل قد يعرّض أمن إسرائيل والإسرائيليين حول العالم لمخاطر جسيمة.
اقرأ أيضا
الدفاع المدني في غزة: انهيار البنايات وغرق 90% من مراكز الإيواء مع اشتداد المنخفضات الجوية